شرح
لثبوتها هو الافضاء ، وانما منع عن تأثيره الامساك المستمر إلى الموت ، والمفروض عدم تحققه في الفرض ، فيؤثر المقتضى اثره كما عن المحقق اليزدي ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
ولكن يرد عليه : ان تشخيص المقتضى ومعرفته في باب الشرعيات لا يمكن ، لعدم ورود الأدلة لبيانه وانما هي في مقام بيان الحكم ، فلا بد من ملاحظة المخصص ، وهو انما تضمن انه ان لم يطلقها أو لم يطلقها حتى تموت تسقط الدية ، وهذان العنوانان صادقان في الفرض .
فالأظهر عدم ثبوتها في الفرض .
ومع ذلك كله الافتاء بسقوط الدية مع الامساك مشكل ، لكون اخبار السقوط مهجورة عند الأصحاب ، وطريق الاحتياط معلوم .
الثالث : المشهور بين الأصحاب انه يجب عليه نفقتها ما دامت حية وان طلقها ، بل وان تزوجت بعد الطلاق .
وعن الإسكافي « 2 » سقوطها بالطلاق .
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتاب في النكاح .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 44 .