تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
فالأظهر : انها لا تخرج عن حبالته . الثاني : يجب على الواطئ دية الافضاء اجماعا ، وهي دية النفس على ما ذكروه في كتاب الديات . انما الكلام في أنه هل يجب عليه الدية مطلقا وان أمسكها ولم يطلقها كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم تسقط الدية عنه لو أمسكها ولم يطلقها كما عن ابن الجنيد « 1 » ؟ وجهان : من اطلاق النصوص الدالة على ثبوت الدية مع الافضاء ، مثل ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) انه قضى في امرأة أفضيت بالدية « 2 » ونحوه غيره ، والمتضمنة للضمان مع العيب كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فان فعل فعيبت فقد ضمن « 3 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : من وطأ امرأته قبل ان تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن « 4 » ونحوها غيرها ، وفي هذه النصوص وان لم يصرح بالدية لكنها تدل عليها كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 44 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 148 باب ما يجب فيه الفضاء / الوسائل ج 29 ص 330 ح 3571 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 410 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 103 ح 25148 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 410 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 103 ح 25146 .