تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه « 1 » . وخبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال ( ع ) : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : وان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، ان شاء امسك وان شاء طلق « 2 » . وعن ابن حمزة انها تبين منه بغير طلاق « 3 » ، وأيده الشهيد الثاني بان التحريم المؤبد ينافي النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع ، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا ، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء « 4 » . ولكن يمكن ان يقال : ان ثمرة النكاح لا تنحصر في حل الاستمتاع ، بل له آثار اخر كحلية النظر إليها والى أمها وبنتها وحرمة تزويج أختها وما شاكل ، وعلى فرضه فإنما يوجب عدم جواز النكاح ابتداء على من يحرم الاستمتاع منه لابقائه ، واما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26182 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26182 . ( 3 ) الوسيلة ص 292 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 346 .