تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولم تخرج من حبالته
شرح
الأول : ان الصبية المدخول بها المفضاة ( و ) غيرها ( لم تخرج من حبالته ) وان قلنا بالحرمة ، كما في المتن والشرايع « 1 » والنافع « 2 » والرياض « 3 » والجواهر « 4 » وعن السرائر « 5 » والروضة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » وغيرها « 8 » ، للأصل والنصوص : لاحظ صحيح حمران عن الصادق ( ع ) ، قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال ( ع ) : ان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام ان يغرمه ديتها ، وان
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 496 المسالة 4 . ( 2 ) المختصر النافع ص 172 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 84 ط . ج . ( 4 ) جواهر الكلام ج 29 ص 417 . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 104 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 12 ص 332 قوله : بعد ان ذكر اختيار ابن حمزة للبينونة : وقول ابن حمزة ليس ببعيد والتوقف طؤيق السلامة . ( 7 ) كما في جامع للشرايع ص 428 / ونهاية المرام ج 1 ص 62 / كسف اللثام ج 7 ص 193 ط . ج . ( 8 ) الفقيه ج 3 ص 431 ح 4493 / الوسائل ج 20 ص 493 ح 26180 .