شرح
ولكن يرد عليه : أولا : ضعف السند للارسال ولوجود سهل في الطريق .
وثانيا : انه يدل على الحرمة بالدخول وان لم يفض ، والمشهور لم يفتوا بذلك .
وثالثا : انه يدل على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء ، وتدل النصوص الصحيحة على بقاء الزوجية حتى في صورة الافضاء فضلا عن عدمه وستجيء هذه النصوص .
ودعوى : ان ضعفه ينجبر بالعمل ، واطلاقه الشامل لفرض عدم الافضاء يقيد بالاجماع على اعتباره ، والنصوص الدالة على بقاء الزوجية مع الافضاء لا يعمل بها كما سيجيء .
مندفعة : بان ظاهر المرسل كون الدخول محرما ، وظاهر فتوى المشهور كون الافضاء محرما ، فالفتوى أجنبية عن المرسل فلا انجبار ، لا أقل من عدم احراز استناد الأصحاب إليه فلا يكون الانجبار ثابتا .
فالقول بعدم التحريم لا يخلو من قوة ، ولكن من جهة افتاء الأصحاب به لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك ، فتأمل .
ولو دخل بها ولم يفضها لا تحرم وان كان أحوط .
وتمام الكلام بالبحث في فروع :