تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
وعن ابن سعيد في النزهة « 1 » والفاضل الهندي في كشف اللثام « 2 » انه لا يوجب الحرمة حتى مع الافضاء ، وفي الجواهر : ربما لاح من المفيد « 3 » وابن الجنيد « 4 » والصدوق « 5 » ذلك « 6 » ، وفيها أيضا : الانصاف مع ذلك كله عدم خلوه عن القوة « 7 » ، واختاره سيد العروة « 8 » وجمع من محشيها . واستدل للقول بالحرمة : بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا « 9 » .
هامش
( 1 ) نزهة الناظر ص 96 . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 192 ط . ج . ( 3 ) المقنعة ص 747 قوله : الرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما . ( 4 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 44 . ( 5 ) المقنع ص 309 قوله : لا تتزوج المراة حتى تبلغ تسع سنين فان تزوجتها قبل ان تبلغ تسع سنين واصبها عيب أنت ضامن . ( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 416 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 417 . ( 8 ) العروة الوثقى ج 5 ص 502 ط . ج . ( 9 ) الكافي ج 5 ص 429 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 494 ح 26181 .