شرح
والمهذب البارع « 1 » بل والسرائر « 2 » ، ان لم يكن محصلا بل لعله كذلك « 3 » ، انتهى .
وعن الشيخين في المقنعة « 4 » والنهاية « 5 » والحلي « 6 » ان الدخول بها موجب للحرمة الأبدية وان لم يفضها ، ونقله بعضهم « 7 » عن المفيد أيضا ، وعن الكفاية « 8 » نسبته إلى جماعة ، وعن ظاهر المفاتيح « 9 » وشرحه نوع ميل إليه ، واختاره في المستند « 10 » .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 3 ص 210 - 211 .
( 2 ) السرائر ج 2 ص 530 - 531 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 416 .
( 4 ) المقنعة ص 748 قوله : والرجل إذا جامع الصبية . . . . فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما وهو واضح في اشتراط الافضاء . .
( 5 ) النهاية ص 453 وقيده بالتجيب .
( 6 ) السرائر ج 2 ص 530 .
( 7 ) حكاه العلامة في التحرير ج 2 ص 14 بقوله : وإن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال والشيخان رحمهما اللَّه أطلقا القول بالتّحريم على من وطئ امرأته لدون تسع سنين ولم يشرطا الإفضاء .
( 8 ) كفاية المرام ص 166 قوله : والمشهور اعتبار الافضاء في التحريم ، والشيخ في النهاية اطلق التحريم من غير تقييد بالافضاء . . . الخ .
( 9 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 247 - 248 مفتاح 704 .
( 10 ) مستن الشيعة ج 16 ص 81 .