تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو سبق عقدهن لم يحرمن .
شرح

الايقاب المتأخر عن العقد لا يوجب الحرمة

( و ) السابع : المشهور بين الأصحاب انه ( لو سبق عقدهن ) اي عقد الام والبنت والأخت على الايقاب ( لم تحرمن عليه ) ، وعن بعضهم « 1 » دعوى الاتفاق عليه . وعن ابن سعيد في الجامع « 2 » التحريم ، وربما يستظهر ذلك مما ذكره جماعة « 3 » من اطلاق التحريم للمذكورات . ويشهد للثاني : - مضافا إلى اطلاق النصوص - خصوص صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال ( ع ) : إذا وقبه . فقد حرمت عليه المرأة « 4 » ، وحمله على إرادة كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان بعيد مخالف للظاهر .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأحكام ص 166 قوله : من فجر بغلام قاوقبه حرمت . . . إذا سبق الفعل على النكاح لاخبار متعددة دالة عليه مع اعتضادها بالشهرة البالغة حد الاتفاق . ( 2 ) الجامع للشرايع ص 428 . ( 3 ) كما في المقنعة ص 501 قال الشيخ في النهاية ص 453 : ومن فجر بغلام فاوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 418 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 444 ح 26049 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني