تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
واما الثاني : فلأن الظاهر من العنوانين المأخوذين في الموضوع هو اعتبار التقارن بينهما . مثلا لو قال : قلد الأعلم العادل ، يفهم العرف اعتبار تقارن الوصفين في التقليد ، فلو كان شخص عادلا سابقا وهو في الحال اعلم غير عادل لا يجوز تقليده . فظاهر قولنا : رجل أوقب ، انه أوقب حال كونه رجلا . واما الثالث : فلان حمل القيد على الغالب ، سيما فيما اخذ القيد عنوانا وموضوعا بلا ذكر المقيد خلاف الظاهر جدا . واما الرابع : فلأنه مرسل لم يعمل به في مورده كما ستعرف . فالأظهر : هو عدم الشمول . الخامس : المشهور بين الأصحاب انه لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته ، وعن صريح التذكرة « 1 » وظاهر الروضة « 2 » دعوى الاجماع عليه ، ويشهد به عمومات الحل . وحكى عن بعض « 3 » التحريم عليه .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقيه ج 2 ص 633 ط . ق . ( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 204 . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 173 قوله : ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، وهو ضعيف ولم نعثر على القائل .