تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
ولكن اعراض المشهور عن المرسل يسقطه عن الحجية . واما اطلاق النصوص ، فيعارضه ما دل من النصوص على أن الحرام لا يحرم الحلال « 1 » وحيث إن النسبة عموم من وجه ، بناء على أن المراد من الحلال الحلال الفعلي ، والمختار في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى المرجحات السندية ، فتقدم نصوص عدم التحريم لكونها المشهورة بين الأصحاب ، ولكن قد تقدم ان المراد به أعم من الفعلي والتقديري ، فنصوص التحريم أخص منها فتقدم . وعليه ، فليس في مقابل اطلاق النصوص سوى تسالم الأصحاب على عدم الحرمة . فالمتعين هو الاحتياط ، إذ كما أن مخالفة القوم مشكلة كذلك مخالفة الأدلة مشكلة . ولو كان الايقاب بعد التزويج ، وطلق امرأته وأراد تزويجها جديدا ، فعلى القول بعدم محرمية الايقاب المتأخر ، هل يجوز التزويج الثاني أم لا ؟ ذهب صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » إلى الجواز لو كان الطلاق بعد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 428 - 430 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 449 .