شرح
ولكن اعراض المشهور عن المرسل يسقطه عن الحجية .
واما اطلاق النصوص ، فيعارضه ما دل من النصوص على أن الحرام لا يحرم الحلال « 1 » وحيث إن النسبة عموم من وجه ، بناء على أن المراد من الحلال الحلال الفعلي ، والمختار في تعارض العامين من وجه الرجوع إلى المرجحات السندية ، فتقدم نصوص عدم التحريم لكونها المشهورة بين الأصحاب ، ولكن قد تقدم ان المراد به أعم من الفعلي والتقديري ، فنصوص التحريم أخص منها فتقدم .
وعليه ، فليس في مقابل اطلاق النصوص سوى تسالم الأصحاب على عدم الحرمة .
فالمتعين هو الاحتياط ، إذ كما أن مخالفة القوم مشكلة كذلك مخالفة الأدلة مشكلة .
ولو كان الايقاب بعد التزويج ، وطلق امرأته وأراد تزويجها جديدا ، فعلى القول بعدم محرمية الايقاب المتأخر ، هل يجوز التزويج الثاني أم لا ؟
ذهب صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » إلى الجواز لو كان الطلاق بعد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 428 - 430 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 449 .