تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
الايقاب ، واختار سيد الرياض « 1 » التحريم ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 2 » البناء على التحريم إذا كان الايقاب بعد الطلاق . وقد استدل : للجواز في مقابل اطلاق النصوص الموجب للحرمة بالاستصحاب ، واشكاله ظاهر ، إذ استصحاب الحل الفعلي لا يجري للحرمة بالطلاق ، واستصحاب التعليقي لا يكون جاريا كما حقق في محله « 3 » . نعم ، في صورة كون الايقاب بعد الطلاق لا مانع من استصحاب جواز التزويج تكليفا ووضعا الا انه لا مورد له مع اطلاق الأدلة ، ونصوص عدم محرمية الحرام للحلال على فرض كون المراد به الحلال الفعلي لا تشمل بعد الطلاق ، والاجماع على عدم الحرمة غير ثابت . فالأظهر : هو البناء على التحريم في الفرضين . الثامن : إذا كان الوطء عن غير اختيار أو كان مكرها عليه ، فهل يوجب الحرمة أم لا ؟ وجهان : من اطلاق النصوص ، ومن أن المنساق إلى الذهن من
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 215 - 216 ط . ج . ( 2 ) كتاب النكاح ص 422 . ( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 4 ص 110 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65 | السيد محمد صادق الروحاني