شرح
الايقاب ، واختار سيد الرياض « 1 » التحريم ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 2 » البناء على التحريم إذا كان الايقاب بعد الطلاق .
وقد استدل : للجواز في مقابل اطلاق النصوص الموجب للحرمة بالاستصحاب ، واشكاله ظاهر ، إذ استصحاب الحل الفعلي لا يجري للحرمة بالطلاق ، واستصحاب التعليقي لا يكون جاريا كما حقق في محله « 3 » .
نعم ، في صورة كون الايقاب بعد الطلاق لا مانع من استصحاب جواز التزويج تكليفا ووضعا الا انه لا مورد له مع اطلاق الأدلة ، ونصوص عدم محرمية الحرام للحلال على فرض كون المراد به الحلال الفعلي لا تشمل بعد الطلاق ، والاجماع على عدم الحرمة غير ثابت .
فالأظهر : هو البناء على التحريم في الفرضين .
الثامن : إذا كان الوطء عن غير اختيار أو كان مكرها عليه ، فهل يوجب الحرمة أم لا ؟
وجهان : من اطلاق النصوص ، ومن أن المنساق إلى الذهن من
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 215 - 216 ط . ج .
( 2 ) كتاب النكاح ص 422 .
( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 4 ص 110 .