شرح
السادس : ان اللعب بالغلام والاستمتاع به بما دون الايقاب لا يوجب الحرمة ، للأصل ، وتعليق الحرمة عليه .
وهل ادخال بعض الحشفة يوجب الحرمة ، كما عن القواعد « 1 » والمسالك « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروضة « 4 » ، وفي الرياض بل فيه : الاتفاق في الظاهر عليه « 5 » ، أم لا يوجب الحر مة ما لم يدخل تمام الحشفة .
وقد توقف صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » في الحكم ، بعد الاعتراف بان مقتضى اطلاق النصوص في بادي النظر هو الأول ، لان الايقاب لغة ادخال القضيب فيصدق بمسماه ، ومنشأ توقفه ( رحمة الله عليه ) انسباق ما يحصل به المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب .
وهو كما ترى ، لعدم المنشأ له ، وادعاء الاستقراء يندفع بأنه لا يوجب الا الظن فلا يغني ، فالأول اظهر ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 343 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 12 ص 321 .
( 4 ) الروضة البهية ج 5 ص 203 .
( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 213 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 449 .