تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
السادس : ان اللعب بالغلام والاستمتاع به بما دون الايقاب لا يوجب الحرمة ، للأصل ، وتعليق الحرمة عليه . وهل ادخال بعض الحشفة يوجب الحرمة ، كما عن القواعد « 1 » والمسالك « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروضة « 4 » ، وفي الرياض بل فيه : الاتفاق في الظاهر عليه « 5 » ، أم لا يوجب الحر مة ما لم يدخل تمام الحشفة . وقد توقف صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » في الحكم ، بعد الاعتراف بان مقتضى اطلاق النصوص في بادي النظر هو الأول ، لان الايقاب لغة ادخال القضيب فيصدق بمسماه ، ومنشأ توقفه ( رحمة الله عليه ) انسباق ما يحصل به المصاهرة في غير المقام مما علق على الدخول والوطء ونحوهما من الايقاب . وهو كما ترى ، لعدم المنشأ له ، وادعاء الاستقراء يندفع بأنه لا يوجب الا الظن فلا يغني ، فالأول اظهر ،
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 343 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 12 ص 321 . ( 4 ) الروضة البهية ج 5 ص 203 . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 213 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 449 .