شرح
النصوص ان الموضوع هو اللواط ، وهو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزنا ، فلا تشمل النصوص الايقاب غير المحرم ، لعدم الاختيار أو الاكراه ، وعموم حديث : رفع ما استكرهوا عليه « 1 » .
ولكن الأظهر : هو الأول ، لمنع الانسباق إذ لا منشأ له سوى ندرة وجود الايقاب غير المحرم ، وهي لا تصلح للانصراف المقيد للاطلاق ، وعموم حديث الرفع لا يشمل الأحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية ، فكما انه لا يرفع وجوب الغسل عليه كذلك لا يصلح لرفع هذا الحكم ، وتمام الكلام في محله « 2 » .
التاسع : لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلاف ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء ان خته ان أمه .
نعم ، في خصوص ابنته دل خبر ضعيف على الحرمة ، وهو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللاخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ فقال ( ع ) : نعم ، سبحان الله لم لا يحل ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : وان كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ص 369 - 370 .
( 2 ) راجع زبدة الأصول ط . ق ج 3 ص 200 - 220 .