شرح
وبنته كما عن المحقق والشهيد الثانيين « 1 » ، أم لا كما في الجواهر « 2 » وعن القواعد « 3 » وغيرها « 4 » .
وجه الثاني : ان النصوص مختصة بالرجل وهو لا يشمل الصغير .
واستدل للأول : بأنه لا فرق في احكام المصاهرة بين البالغ وغيره .
وبانه بعد البلوغ يصدق عليه انه رجل أوقب ، وان كان ايقابه سابقا .
وبان التحريم في النص خارج مخرج الغالب .
وبان المأخوذ موضوعا في مرسل ابن سعدان « 5 » الآتي الشاب ، وهو يصدق على الصغير القريب من البلوغ .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلأن ثبوت الحكم في المصاهرة ، لا يستلزم ثبوته له في اللواط .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 7 ص 318 / مسالك الأفهام ج 7 ص 343
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 447 - 448 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32
( 4 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 214 - 215 / الحدائق الناضرة ج 23 ص 599 - 600 حيث ما لا عدم الالحاق ، لكنهما قالا في نهاية البحث بالاحتياط في المسالة .
( 5 ) في ص 69 / الكافي ج 5 ص 417 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 444 ح 26050 .