تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
ذهب إلى الأول المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وغيرهما « 3 » ، وعن جامع المقاصد « 4 » دعوى اطباق الأصحاب عليه ، وعن الروضة « 5 » الاجماع عليه . واستشكل فيه جماعة منهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » ، ومنشأ الاشكال ان المأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم هو الغلام وهو لا يشمل الشيخ ، فثبوت الحكم للرجل يتوقف على فهم المثالية من الغلام وان المراد به مطلق الذكر ، أو القطع بالمساواة ، أو الاجماع على عدم الفصل . وشئ من تلكم لم يثبت ، اما الأولان فواضح ، واما الأخير فلانه يحتمل رجوع الاجماع في الروضة إلى النسب مقابل الرضاع ، ورجوع الاطباق في جامع المقاصد إلى أصل الحكم . الرابع : لو كان الواطئ صغيرا ، فهل تحرم عليه أم الموطوء وأخته
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 12 ص 317 . ( 3 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 72 / كشف اللثام ج 7 ص 187 ط . ج . ( 4 ) جامع المقاصد ج 12 ص 317 . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 203 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 447 .