شرح
ذهب إلى الأول المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وغيرهما « 3 » ، وعن جامع المقاصد « 4 » دعوى اطباق الأصحاب عليه ، وعن الروضة « 5 » الاجماع عليه .
واستشكل فيه جماعة منهم صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » ، ومنشأ الاشكال ان المأخوذ في النصوص موضوعا لهذا الحكم هو الغلام وهو لا يشمل الشيخ ، فثبوت الحكم للرجل يتوقف على فهم المثالية من الغلام وان المراد به مطلق الذكر ، أو القطع بالمساواة ، أو الاجماع على عدم الفصل .
وشئ من تلكم لم يثبت ، اما الأولان فواضح ، واما الأخير فلانه يحتمل رجوع الاجماع في الروضة إلى النسب مقابل الرضاع ، ورجوع الاطباق في جامع المقاصد إلى أصل الحكم .
الرابع : لو كان الواطئ صغيرا ، فهل تحرم عليه أم الموطوء وأخته
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 12 ص 317 .
( 3 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 72 / كشف اللثام ج 7 ص 187 ط . ج .
( 4 ) جامع المقاصد ج 12 ص 317 .
( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 203 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 29 ص 447 .