تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
وتنظر فيه كاشف اللثام « 1 » ، وقوى بعضهم الثاني . والأظهر : هو الأول ، لصدق الام على الجدة والبنت على بنت البنت وبنت الابن كما صرح به بعض اللغويين « 2 » ، ونفس فتوى الفقهاء الذين هم أهل اللسان بذلك من دون ان يكون هناك نص خاص من أقوى الشواهد على أنهما للأعم . الثاني : إذا وطأ الغلام شبهة ، فهل يشمل هذا الحكم له نظرا إلى صدق الايقاب والثقب معه ، أم لا من جهة ان الظاهر أن الموضوع هو اللواط وهو عبارة عن العمل القبيح المحرم كالزنا ولا حرمة مع الشبهة ، أو ان وطء الغلام بشبهة نادر جدا فيكون الاطلاق منصرفا عنه ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لأنه لم يؤخذ اللواط موضوعا في النصوص ، وانصراف المطلق عن الفرد النادر ممنوع . الثالث : هل يشمل الحكم ما لو كان الموطوء رجلا ، أم يختص بالغلام ؟
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 188 ط . ج . ( 2 ) لم نعثر عليه عند اللغويين ، ولكن عبَّر عن ذلك العديد من المفسرين والفقهاء من أهل الخلاف إلا أن أكثرهم التزم بان هذا الاطلاق مجازي ، راجع تفسير الآلوسي ج 3 ص 493 / تفسير البحر المحيط ج 4 ص 82 ، وغيرهما .