تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وغيرهم « 1 » ، وفي الجواهر : وهو في اعلا درجات الاستفاضة أو التواتر « 2 » . ويشهد به : نصوص ، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يعبث بالغلام ، قال ( ع ) : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته « 3 » . وموثق إبراهيم بن عمر عنه ( ع ) في رجل لعب بغلا م ، هل تحل له أمه ؟ قال ( ع ) : ان كان ثقب فلا « 4 » ونحوهما غيرهما . فاصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه ، انما الكلام في أمور : الأول : هل الحرمة شاملة لبنات الأولاد وان نزلن وللجدات وان علون ، أم لا بل تختص بالبنت بلا واسطة وكذا الام ؟ وجهان . صرح بالأول المصنف ( رحمة الله عليه ) في بعض كتبه « 5 » والحلي « 6 » ، وعن جماعة « 7 » دعوى الاتفاق عليه .
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 317 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 447 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 417 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 444 ح 26048 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 310 ح 45 / الوسائل ج 20 ص 445 ح 26054 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 32 / تذكرة الفقهاء ج 2 ص 633 ط . ج . ( 6 ) السرائر ج 2 ص 525 . ( 7 ) كما في جامع المقاصد ج 12 ص 318 / رياض المسائل ج 10 ص 213 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني