تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولو عقد عالما حرمت ابدا بالعقد . مسائل : الأولى : من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته ابدا ،
شرح
فالأظهر هو وجوب التعدد . ( و ) قد ظهر مما ذكرناه انه ( لو عقد ) على ذات العدة ( عالما حرمت ابدا بالعقد ) .

حرمة أم الغلام الموطوء وأخته وبنته

بقي في المقام ( مسائل ) مناسبة : ( الأولى : من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته ابدا ) اجماعا ، كما عن الانتصار « 1 » ، والخلاف « 2 » ، والغنية « 3 » ، والتذكرة « 4 » ، والمسالك « 5 » ، وشرح النافع « 6 » للسيد ،
هامش
( 1 ) الانتصار ص 265 مسالة 149 . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 308 مسالة 80 . ( 3 ) الغنية ص 338 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 633 ط . ق . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 343 . ( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 173 .