شرح
ومرسل يونس ، استظهره صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، ومال إليه سيد العروة « 2 » .
وفيه : انه يتم ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي ، ولم تكن مرجحات اخر لاحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح .
رابعها : تقديم نصوص التعدد ، لموافقتها لأصالة عدم التداخل .
وفيه : أولا : ان الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله « 3 » .
وثانيا : ان موافقة الأصل ليست من المرجحات .
خامسها : حمل نصوص التعدد على الاستحباب ، لأنه أبرأ للرحم واحفظ للحقوق .
وفيه : ان الأصحاب اعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به ، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية .
والحاصل : انه اما ان يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراض ، واما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما افاده المحقق ( رحمة الله عليه ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 584 - 585 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 5 ص 521 ط . ج .
( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 2 ص 263 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 518 المقصد الثاني : في تحريم العين ، المسألة الثانية قوله : إذا تزوج في العدة . . وتتم العدة للاولوتستالف أخرى للثاني ، وقيل يجزي عدة واحدة .