تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ومرسل يونس ، استظهره صاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، ومال إليه سيد العروة « 2 » . وفيه : انه يتم ذلك إذا لم يمكن الجمع العرفي ، ولم تكن مرجحات اخر لاحد الطرفين التي هي مقدمة على هذا المرجح . رابعها : تقديم نصوص التعدد ، لموافقتها لأصالة عدم التداخل . وفيه : أولا : ان الأصل هو التداخل على ما حققناه في محله « 3 » . وثانيا : ان موافقة الأصل ليست من المرجحات . خامسها : حمل نصوص التعدد على الاستحباب ، لأنه أبرأ للرحم واحفظ للحقوق . وفيه : ان الأصحاب اعرضوا عن نصوص التداخل ولم يفتوا به ، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية . والحاصل : انه اما ان يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين فنصوص التداخل ساقطة عن الحجية بالاعراض ، واما لا يمكن ويقع التعارض بينهما فتقدم نصوص التعدد للشهرة كما افاده المحقق ( رحمة الله عليه ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 584 - 585 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 5 ص 521 ط . ج . ( 3 ) زبدة الأصول ط . ق ج 2 ص 263 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 518 المقصد الثاني : في تحريم العين ، المسألة الثانية قوله : إذا تزوج في العدة . . وتتم العدة للاولوتستالف أخرى للثاني ، وقيل يجزي عدة واحدة .