شرح
الاخر ثلاثة قروء « 1 » ونحوه مصحح الحلبي « 2 » وخبر علي بن جعفر « 3 » .
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجوه :
أحدها : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، وهو حمل نصوص التداخل على عدم دخول الثاني ، لعدم صراحتها في الدخول ، وصراحة نصوص التعدد فيه .
فيه : انه مع عدم الدخول لا معنى للاعتداد من الثاني ، فالحكم بالاعتداد منه قرينة على أن مورد تلك النصوص أيضا الدخول .
ثانيها : حمل نصوص التداخل على التقية ، ذكره جماعة « 5 » .
وفيه : ان موثق زرارة ومرسل يونس دالان على أن تلك النصوص مخالفة للعامة .
ثالثهما : حمل نصوص التعدد على التقية بقرينة موثق زرارة
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 427 - 428 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 450 - 453 ح 26066 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 427 - 428 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 450 - 453 ح 26070 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 427 - 428 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 450 - 453 ح 26074 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 208 ح 38 .
( 5 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 211 ط . ج قوله : بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على التقية ، وقال الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 139 : وحماها جماعة آخرون على التقية وهو غير ظاهر .