تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
من كل واحد عدة ، فأبى أبو جعفر ( ع ) : وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجل « 1 » ونحوه مرسل يونس « 2 » . لكن الأخيرين في ذات البعل ، ودلالتهما على المقام مبنية على كون المسألتين من باب واحد . ومنها : ما يدل على التعدد ، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ، قال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا ، وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الاخر « 3 » . ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال « 4 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في من مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة اشهر وعشرة أيام ، قال ( ع ) : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له ابدا ، واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 150 - 151 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 254 ح 28527 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 150 - 151 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 254 ح 28528 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 8 / الوسائل ج 20 ص 452 ح 26073 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 209 ح 42 / الوسائل ج 20 ص 456 ح 26082 .