شرح
وعن الصدوق في المقنع « 1 » وابن الجنيد « 2 » اختيار الأول ، واستظهره صاحب الحدائق « 3 » ، ومال إليه سيد العروة « 4 » .
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص :
منها : ما يدل على التداخل ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا « 5 » ونحوه موثق أبي العباس « 6 » ومرسل جميل « 7 » المتقدمان .
وموثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الاخر ، كم تعتد للثاني ؟ قال ( ع ) : ثلاثة قروء ، وانما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين
هامش
( 1 ) المقنع ص 354 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 525 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 584 - 585 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 5 ص 520 - 521 ط . ج .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 308 - 309 ح 36 / الوسائل ج 20 ص 453 ح 26075 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 308 - 309 ح 38 / الوسائل ج 20 ص 453 ح 26076 .
( 7 ) التهذيب ج 7 ص 308 - 309 ح 41 / الوسائل ج 20 ص 453 ح 26078 .