تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني .
شرح
واما ما فيها من التعليل فلا ينافي ذلك ، فإنه يدل على أن الموجب لضمان المهر هو الدخول ، ومع عدمه لا شيء عليه ، وهذا كما يلائم مع ضمان مهر المثل يلائم مع ضمان المسمى . هذا كله إذا لم تكن المرأة عالمة ، والا فلا تستحق شيئا إذ لا مهر لبغي .

حكم ما لو اجتمعت العدتان

الثامن : ولو تزوج في العدة ودخل بها ، فهل يكفي في صحة تزويجها من شخص ثالث ان تعتد عدة واحدة عن الزوج الأول والثاني . أم لا بد ( و ) ان ( تتم عدة الأول وتستأنف للثاني ) ؟ قولان : المشهور « 1 » بين الأصحاب هو الثاني ، وفي الجواهر : بل يمكن دعوى الاجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف « 2 » الاجماع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 209 ط . ج . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 75 - 76 مسالة 31 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 437 .