تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
فإنه يدفعه : ان كون العقد سببا للشبهة لا يوجب ضمان المسمى والرضا به انما كان مبنيا على العقد فيفسد بفساده . وبالجملة استحقاق المسمى انما يكون بالعقد والمفروض فساده - بل لجملة من النصوص : كموثق سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال فقال ( ع ) : يفرق بينهما ، وان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها « 1 » . وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها « 2 » . ودعوى : انه لا يبعد ان يكون المراد منه جنس المهر . مندفعة : بأنه ليس المراد جنس المهر قطعا ، والا لزم الاكتفاء بأقل ما يمكن ان يكون مهرا للاطلاق ، بل المراد به اما المسمي أو مهر المثل ، وظهورها في الأول من جهة ذكر التزويج غير قابل للانكار .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 452 ح 26071 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 6 / الوسائل ج 20 ص 452 ح 26071 .