والمهر للمرأة
شرح
ثبوت المهر المسمى في وطء الشبهة
السابع : لا اشكال في أنه لو تزوج الرجل المعتدة ولم يدخل بها لا مهر عليه ، لفساد العقد . وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل ان تنقضي عدتها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، ويكون له صداقها بما استحل من فرجها ، أو نصفه ان لم يكن دخل بها « 1 » لاعراض الأصحاب عنه ، ومعارضته مع النصوص الاخر ، لا يعتني به . كما أنه لا اشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة ، للنصوص . واما إذا كان الوطء بالتزويج ، ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان ، ظاهر المتن حيث قال ( والمهر للمرأة ) هو الأول ، وحكى عن الشيخ في المبسوط « 2 » ، وهو الأظهر لا لما قيل - من العقد هو السبب في ثبوت المهر لأنه الوجه في الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي .هامش
( 1 ) نوادر الأشعري ص 108 ح 267 / الوسائل ج 20 ص 456 ح 26085 .
( 2 ) المبسوط ج 5 ص 104 .