والولد له
شرح
لزوجها الأخير « 1 » .
وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأخير « 2 » ونحوهما غيرهما .
وعن المبسوط « 3 » وفخر الاسلام « 4 » انه يقرع بينهما ، لان كلا منهما فراش فتتعارض قاعدة الفراش فيهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الاخر فيكون المقام من المشكل ، فيرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل امر مشكل « 5 » .
ويرد عليه : ما تقدم .
فالمتحصل : مما ذكرناه ان ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) بقوله ( والولد له ) هو الصحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 491 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 380 ح 27352 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 383 ح 27362 .
( 3 ) المبسوط ج 5 ص 246 - 247 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 355 قوله : القائل بالقرعة الشيخ الطوسي في المبسوط لا مكانه ، والحق اختيار المنصف هنا هو انه الثاني لأنها فراش له حقيقة وفراش الأول زال / وهو صريح في عدم قبوله رأي الشيخ رحمةالله .
( 5 ) الوسائل ج 27 باب 13 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء ص 257 - 263 .