تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
واستدل له بوجوه : 1 - ما عن المسالك ، وهو ان كلا منهما وان كان فراشا وتتعارض قاعدة الفراش فيهما ، الا ان الترجيح مع تطبيقها على الثاني ، لان الثابت أولى من الزائل . وفيه : ان بقاء الفراش لا دخل له في الحكم ، وانما الميزان هو الفراش حال الانعقاد ، ونسبته اليهما على حد سواء . 2 - ما في الرياض « 1 » ، وهو مرسل جميل المتقدم . وأورد عليه : بضعف السند . وفيه : انه مروي في الفقيه - على ما في الوسائل - عن جميل بن دراج ، وظاهر انه بلا ارسال ، مع أنه من أصحاب الاجماع فلا يضر ارساله . 3 - ان جملة من النصوص تدل على ذلك في غير المقام من موارد الوطء بالشبهة ، وبعدم الفصل بين الموارد يحكم به في المقام ، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فان وضع لخمسة اشهر فإنه لمولاها الذي اعتقها ، وان وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فإنه
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 208 - 209 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني