تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
في الرياض « 1 » ، قطعا كما في الجواهر « 2 » . ويشهد به : - مضافا إلى قاعدة الفراش بناء على أن الفراش ما يقابل العاهر والواطء شبهة ليس بعاهر ، ولا يعارضه فراش الأول لانتفائه عنه قطعا - مرسل جميل المتقدم . وان مضى من وطء الأول أقصى المدة ، ومن وطء الثاني أقل من ستة اشهر ، فلا يلحق بواحد منهما للعلم بانتفائه عنهما . وان مضى من وطء الأول ستة اشهر فما فوق إلى أقصى المدة ، وكذا من وطء الثاني ، فعن القواعد « 3 » والشرايع « 4 » في بعض فروع السبب الأول والمسالك « 5 » وغيرها « 6 » انه ملحق بالثاني ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 208 ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 437 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 145 . ( 4 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 507 قوله : وان احتمل ان يكون منهما استخرج بالقرعة على التردد ، والأشبه انه الثاني . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 205 الصورة الرابعة . ( 6 ) كما في الكفاية ص 158 / وكشف اللثام ج 2 ص 141 ط . ق / ومستند الشيعة ج 16 ص 224 - 225 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني