تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
ولكن ظاهر الأساطين كون بطلان العقد في المقام من المسلمات وكفى به مدركا ، وطريق الاحتياط معلوم .

حكم ما لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا

السادس : إذا تزوج امرأة في العدة جاهلا ووطئها فحملت وجاءت بولد ، فان مضى من وطء الثاني أقل من ستة اشهر ، ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل ، لحق الولد بالأول قطعا كما في الجواهر « 1 » ، لقاعدة الفراش وانتفائه عن الثاني قطعا فلا يعارضها شيء . ولمرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ص ) في المرأة تزوج في عدتها ، قال ( ع ) : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإذا جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير ، وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول « 2 » . وان مضى من وطء الأول أقصى المدة ، ومن وطء الثاني ستة اشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى ، لحق الولد بالثاني بلا اشكال كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 437 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 309 ح 41 / الوسائل ج 20 ص 454 ح 26078 .