شرح
ومع هذه النصوص لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب ولا مورد له كي يعارض بالاستصحاب التعليقي فتدبر .
تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل
العاشرة : المشهور « 1 » بين الأصحاب انه لا يصح له تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل أو هبته . واستدلوا له : بأنه يلزم من صحة العقد أحد المحذورين اما تحصيل الحاصل لو قلنا بتأثير العقد الجديد من حينه أو تأخر اثره لو قلنا بتاثيره بعد انقضاء اجل العقد الأول . وبمفهوم صحيح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة : لا باس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها « 2 » . وبخبر أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزدادهامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 244 - 245 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 458 ح 1 / الوسائل ج 21 ص 54 ح 26517 .