تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز شرطان في شرط . قلت كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا « 1 » . ولكن يرد على الوجه العقلي أولا : انه لو تم لاختص بما إذا عقد عليها ثانيا بأجل من حين العقد واما لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأول فلا يلزم ذلك المحذور وقد مر « 2 » عدم لزوم اتصال المدة بالعقد . وثانيا : ان الزوجية من الأمور الاعتبارية والاعتبار خفيف المؤونة فلامانع من اعتبار زوجيتها من حين العقد غاية الأمر قبل انقضاء الأجل الأول يلتزم بالتأكد نظير التأكد في الأحكام التكليفية . واما خبر ابان فمضافا إلى ضعف سنده لإبراهيم بن المفضل « 3 » انه محتمل لان يراد به زيادة الاجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 458 ح 2 / الوسائل ج 21 ص 57 ح 26524 . ( 2 ) راجع ص 414 ، لا يعتبر في المدة الاتصال بالعقد . ( 3 ) رجال الطوسي ص 157 رقم 47 ، قوله : إبراهيم بن مفضل بن قيس بن رمانة الأشعري ، مولاهم ، أسند عنه .