تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وابن حمزة « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » من الصحة ولكن الانصاف ان منع ثبوت المفهوم للصحيح في غير محله وبه يقيد اطلاق خبر عبد السلام بأن يتصدق عليها بما بقي من المدة ثم يستأنف العقد الجديد . ثم إن الظاهر اختصاص الصحيح بالعقد بالأجل من حين العقد ولايشمل ما لو عقد عليها بأجل من حين انقضاء الأجل الأول فإنه من قبيل العقد بعد انقطاع الاجل فان عقد الزوجية انما يكون من ذلك الحين وان كان ابرازه وانشائه قبل الانقضاء والخبر ظاهر في المنع عن نفس التزويج قبل الانقضاء لا عن انشائه . كما أن صريح الخبرين الاختصاص بالمنقطع ولايعمان ما لو كان العقد الثاني عقد دوام ومقتضى القاعدة كما عرفت صحته .

حكم الشرط المذكور قبل العقد

الحادية عشرة : لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر في لزوم الوفاء بما يشترط في عقد الانقطاع من الشروط السائغة ذكرها في ضمن
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 310 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 245 .