تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وفي الموت بأربعة اشهر وعشرة أيام .
شرح

عدة المتمتع بها من الوفاة

هذا كله في عدة الفراق ( و ) . اما ( في الموت ) فالمشهور « 1 » بين الأصحاب انها تعتد ( بأربعة اشهر وعشرة أيام ) ان لم تكن حاملا . وعن المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » والعماني « 4 » وسلار « 5 » : ان عدتها شهران وخمسة أيام . يشهد للأول مضافا إلى عموم الآية الكريمة « 6 » جملة من النصوص ففي صحيح ابن الحجاج « 7 » المتقدم : تعتد بأربعة اشهر وعشرا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 31 ص 42 - 43 . ( 2 ) المقنعة ص 536 . ( 3 ) الانتصار ص 274 - 275 ، في جوابه علي من استدل علي انها ليست زوجة بأنها لو كانت زوجة لوجب ان تعتد عدة الوفاة بأربعة اشهر وعشرة أيام . ( 4 ) نقله عنه العلامة في مجتلف الشيعة ج 7 ص 234 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 166 . ( 6 ) البقرة اية 234 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 269 ح 1407 / الوسائل ج 21 ص 52 ح 26513 .