تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
شرح
المتقدم : وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 1 » . ولكن يرد عليه : ان التنزيل في الخبر بلحاظ خصوص عدة الفراق لا الموت للتصريح في صدره بكون عدة الوفاء في الجميع أربعة اشهر وعشرا مع أنه لو سلم عموم المنزلة يتعين تقييد اطلاقه بالصحيحين المتقدمين فما افاده المشهور اظهر هذا كله إذا كانت حائلا . واما إذا كانت حاملا فلا خلاف بينهم في أن عدتها ابعد الأجلين من وضع الحمل وعدة الوفاة . ويشهد به اطلاق النصوص الدالة على أن عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها : ابعد الأجلين لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها آخر الأجلين « 2 » . وموثق سماعة قال : المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل ان يتم لها أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة اشهر وعشر وذلك ابعد الأجلين « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 545 / الوسائل ج 22 ص 275 ح 28581 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 241 ح 28486 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 5 / الوسائل ج 22 ص 240 ح 28487 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 467 | السيد محمد صادق الروحاني