شرح
وكذا في صحيح زرارة « 1 » الذي تقدم وبإزائهما خبران :
أحدهما : مرسل الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما « 2 » .
استدل به للقول الثاني لكنه ضعيف مرسل وفي طريقه الطاطري الواقفي الذي قيل فيه انه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ومعارض مع ما هو اشهر وأصح سندا منه فيتعين طرحه .
ثانيهما : خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما « 3 » ولكنه لعدم عمل أحد من الأصحاب به حمل على ما إذا كان الموت بعد انقضاء الأجل ولعله يشعر به عطف الموت بفاء فيكون المراد من تمتع بها استيفاء التمتع بها في تمام المدة لااحداث التمتع .
وربما يستدل للقول الثاني مضافا إلى ما مر : بأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت وتقريب الدليل بوجه يخرج عن القياس : ان ذلك مقتضى عموم المنزلة المستفادة من قوله ( ع ) في صحيح زرارة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 545 / الوسائل ج 22 ص 52 ح 28581 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 158 ح 146 / الوسائل ج 22 ص 276 ح 28583 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 145 / الوسائل ج 22 ص 276 ح 28582 .