شرح
عقد واحد ويكون هذا هو المراد من قوله ( ع ) : لا يجوز شرطان في شرط اي اجلان في عقدواحد ولا نظر له إلى أجلين في عقدين وان تداخل الاجلان فإنه ليس حينئذ اجلان في عقد واحد .
واما الصحيح فقد يمنع كون مفهومه ذلك باعتبار وروده في تفسير قوله تعالى :وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ« 1 ».ولما في ذيله ولا يحل ذلك لغيرك فيكون المراد به حينئذ ان العقد المستأنف بعد مضي الاجل بلا فصل يختص بالزوج واما غيره فلابد ان لا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها .
ويؤيده خبر عبد السلام عن الإمام الصادق ( ع ) في تفسير الآية قلت : ان أراد ان يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل ؟ قال ( ع ) : لا بأس بان يكون ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت « 2 » .
وعلى هذا فيقوى ما عن العماني « 3 » ،
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 24
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 234 ح 88 / الوسائل ج 21 ص 56 ح 26523 .
( 3 ) حكاه عنه العلامةفي مختلف الشيعة ج 7 ص 245 ، قوله : قال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز له ذلك .