شرح
الكاشاني « 1 » والفاضل الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 2 » توقفوا في المسالة وان جعل السيد الجمع الآتي أولى .
وجماعة آخرين منهم المجلسي ( قدس سره ) « 3 » جمعوا بين الاخبار بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب وجعله السيد أولى .
وصاحب الحدائق ( رحمة الله عليه ) « 4 » قدم نصوص الحيضتين لموافقتها للاحتياط والكل كما ترى إذ التوقف لاوجه له لأنه ان أمكن الجمع العرفي فهو المتعين والا فلا بد من الرجوع إلى اخبار الترجيح وقد عرفت انها تقتضي تقديم نصوص الحيضتين .
وحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب جمع تبرعي لاعرفي إذ لو عرض قوله ( ع ) : عدتها حيضتان مع قوله ( ع ) : عدتها حيضة واحدة أو حيضة ونصف إلى أهل العرف يرونهما متهافتين ولا يرون أحدهما قرينة على الاخر والموافقة للاحتياط ليست من المرجحات وعلى فرض كونها منها فالمرجحات التي قبلها موجودة فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائح ج 2 ص 350 مفتاح 811 .
( 2 ) كفاية الأحكام ص 171 .
( 3 ) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 189 ، وقال في الحاشية : وبه صرح شيخنا المجلسيٍ + في حواشيه على التهذيب . . .
( 4 ) الحدائق الناظرة ج 24 ص 189 .