تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
نظر صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) إلى ذلك راجع الجواهر « 1 » وان كانت عبارتها قاصرة عن إفادة ذلك . ولكن يبقى حينئذ نصوص الحيضة على حالها وهي لاعراض المشهور عنها تطرح وما ذكر من الجمع ان كان تاما والا فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم نصوص الحيضتين للأشهرية سيما بعد كون الطائفة الرابعة مجملة من جهة ان كون المراد بالقرء في العدد الطهر غير ملازم لإرادته منه في المقام . وهل المراد بالحيضتين التامتان فلايجزي حينئذ انقضاء اجلها في أثناء حيضتها والدخول في حيضة أخرى أو انه يكفي فيها بعض الحيضة الأولى ولو لحظة والحيضة الثانية ولو لحظة أو انه لابد من تمام الحيضة الثانية خاصة أو العكس أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيضة أخرى من غير فرق بين السابقة واللاحقة ؟ وجوه : ظاهر النصوص هو الأول وصريح خبر الاحتجاج هو الثالث ولكنه غير نقي السند . ثم إن جماعة من الأصحاب منهم سيد المدارك « 2 » والمحدث
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 30 ص 199 . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 255 - 258 .