تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
وقد نسب إلى بعض المحققين ان خبر الحميري عن صاحب الامر أرواحنا فداه في المرأة المتمتع بها التي وهب الزوج مدتها في أثناء الطمث وأراد غيره ان يزوجها : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لان أقل العدة حيضة وطهرة تامة « 1 » يصلح للجمع بين النصوص بتقريب انه يدل على اعتبار الحيضة التامة والطهرة التامة . اما الثاني فواضح واما الأول فلقوله يستقبل بها حيضة إذ لو كانت الحيضة الناقصة كافية لم يكن وجه لقوله يستقبل بها حيضة وعليه فحيث ان وقوع الهبة في الان المتصل بزمان حيضها أو الان المتصل بزمان طهرها في غاية الندرة بل الغالب وقوعها في أثناء الحيض أو الطهر فالحيضة والطهرة التامتان لا تنفكان عن الطهرين أو الحيضة والنصف فإن كان في أثناء الطهر فتقع الحيضة التامة من عدتها بين الطهرين أحدهما وهب مدتها فيه والاخر الطهر التام الذي يكون من عدتها وان وقع في أثناء حيضها فيقع الطهر التام من عدتها بين الحيضتين . إحداهما : الحيضة التي وهب مدتها فيها . والأخرى : الحيضة التامة تكون من عدتها « 2 » ولا يبعد ان يكون
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 311 / الوسائل ج 21 ص 53 ح 26515 . ( 2 ) جامع المدارك ج 4 ص 313 .