تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
والنقصان يبنى على وجود الزيادة وانه نقص عن النقل الاخر سهوا مع أن في ذيل خبر إسماعيل المتقدم انه كان يقول يعني زرارة : ان كانت تحيض فحيضة . وخبر البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : قال أبو جعفر ( ع ) : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه « 1 » . الثالثة : ما يدل على القول الثالث لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال ( ع ) : تعتد أربعة اشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة « 2 » . الرابعة : ما يدل على القول الرابع وهو حسن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : وان كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان وعدته قرءان « 3 » . بدعوى ان المراد بالقرء في العدد الطهر نصا وفتوى كما سيجئ في محله « 4 » هذه هي نصوص الباب .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 361 ح 1293 م . آل البيت / الوسائل ج 21 ص 53 ح 26514 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 1407 / الوسائل ج 21 ص 52 ح 26513 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 167 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 265 ح 28530 . ( 4 ) فقه الصادق ج 23 ص 21 - 26 ط . ق وفي ط . ج ج 34 تحت عنوان : تعتد المستقيمة الحيض بالأقراء .