شرح
واما ما استدل به في محكى المسالك « 1 » والروضة « 2 » له من صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان على المتمتعة ما على الأمة « 3 » ، بدعوى انه بضميمة ما دل على أن عدة الأمة حيضتان يدل على المطلوب .
فغير تام فان هذا الكلام من الإمام ( ع ) في الصحيح بعد قوله : وعدة المطلقة ثلاثة اشهر والأمة المطلقة نصف ما على الحرة . فهو ظاهر في إرادة المماثلة بالأشهر .
الثانية : ما يدل على القول الثاني كصحيح زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : عدة المتمتعة ان كان تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 4 » .
والايراد عليه : بأنه مروي في الكافي « 5 » مع اسقاط عدة المتمتعة فما في أوله اجتهاد من راويه كذلك كما هي عادته غالبا .
في غير محله لما مر من أنه عند دوران الامر بين الزيادة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 472 - 473 .
( 2 ) الروضة البهية ج 5 ص 301 - 302 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 157 ح 545 / الوسائل ج 22 ص 275 ح 28581 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 165 ح 573 / الوسائل ج 21 ص 51 ح 26509 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 458 ح 1 .