شرح
البراج « 1 » وسلار « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » والشهيد في اللمعة « 4 » وغيرهم « 5 » .
والظاهر أن الخلاف بينهم انما هو في الشق الأول والا فالثاني متفق عليه وفي الجواهر دعوى الاجماع بقسميه عليه « 6 » .
وكيف كان فالقول : الأول : ما عرفت :
الثاني : انها حيضة واحدة ذهب اليه ابن أبي عقيل « 7 » .
الثالث : ما عن الصدوق في المقنع « 8 » من أنها حيضة ونصف .
الرابع : ما عن الشيخ المفيد « 9 » وابن إدريس « 10 » والمصنف في
هامش
( 1 ) المهذب ج 2 ص 243 - 244 .
( 2 ) المراسم ص 167 - 168 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 532 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 168 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 472 - 473 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 30 ص 199 .
( 7 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 232 .
( 8 ) المقنع ص 341 .
( 9 ) المقنعة ص 536 .
( 10 ) السرائر ج 2 ص 625 .