تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وتعتد بعد الاجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوماً ،
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه : ان الجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن النكاح المنقطع بنفسه لا يقتضي التوارث وانما يثبت التوارث بالاشتراط . ودعوى ان الشرط حينئذ مخالف للكتاب السنة فلا يكون نافذا . مندفعة : بأنه يخصص ما دل على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ بالنصوص المتقدمة بل تقدمها عليه انما هو بالتخصص لا بالتخصيص كما لا يخفى .

عدة المتمتع بها

التاسعة : إذا انقضت مدة المتمتع بها بعد الدخول أو وهبت ففي مدة عدتها خلاف بين الأصحاب : ففي المتن ( وتعتد بعد الاجل بحيضتين أو بخمسة وأربعين يوما ) . والمراد انها حيضتان وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وهو مختار الشيخ في محكي النهاية « 1 » وابن
هامش
( 1 ) النهاية ص 492 .