تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
اللهم الا ان يقال : ان النصوص ظاهرة في الاحداث . وعليه ، فالأظهر عدم التحريم الأبدي . وهل يكون العقد عليها باطلا من الأول ، أو يبطل من حين علمها بالوفاة ، أم يصح ؟ وجوه . قد استدل للأول : بان المفهوم من الأدلة ان ذات العدة لا يصح تزويجها الا بعد انقضاء العدة ، فما دامت العدة غير منتهية فعلاقة الزوجية للأول باقية وهي تنافي التزويج للاخر ، ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين « 1 » . وبمنافاة صحته لما عليها من استحقاق الزوج عليها العدة والحداد الذي هو ترك الزينة في نفس الامر ، لان وجوب العدة والحداد عليها من حين بلوغ خبر الوفاة انما هو لاحترام الزوج ، ومن المعلوم منافاة صحة العقد عليها مع وجوب العدة والحداد عليها ، لاحترام الزوج المتوفى . وبعدم تمشي القصد الجدي منهما إلى الانشاء الذي لا بد منه في صحة كل عقد ، مع احراز كونها ذات بعل ولو بالأصل . نسب هذان الوجهان إلى المحقق اليزدي « 2 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 134 . ( 2 ) لم يحضرني كتابه .