شرح
اللهم الا ان يقال : ان النصوص ظاهرة في الاحداث .
وعليه ، فالأظهر عدم التحريم الأبدي .
وهل يكون العقد عليها باطلا من الأول ، أو يبطل من حين علمها بالوفاة ، أم يصح ؟ وجوه .
قد استدل للأول : بان المفهوم من الأدلة ان ذات العدة لا يصح تزويجها الا بعد انقضاء العدة ، فما دامت العدة غير منتهية فعلاقة الزوجية للأول باقية وهي تنافي التزويج للاخر ، ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين « 1 » .
وبمنافاة صحته لما عليها من استحقاق الزوج عليها العدة والحداد الذي هو ترك الزينة في نفس الامر ، لان وجوب العدة والحداد عليها من حين بلوغ خبر الوفاة انما هو لاحترام الزوج ، ومن المعلوم منافاة صحة العقد عليها مع وجوب العدة والحداد عليها ، لاحترام الزوج المتوفى .
وبعدم تمشي القصد الجدي منهما إلى الانشاء الذي لا بد منه في صحة كل عقد ، مع احراز كونها ذات بعل ولو بالأصل .
نسب هذان الوجهان إلى المحقق اليزدي « 2 » .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 134 .
( 2 ) لم يحضرني كتابه .