شرح
واما مع الجهل فقد تقدم في المسألة السابعة من مسائل التزوج في العدة : ان الوطء بالتزويج ، فالأظهر ثبوت المسمى لدلالة جملة من النصوص عليه ، وفي المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج فيثبت المسمى .
وما في الرياض من أنه لو قيل بلزوم أقل الامرين تمسكا باصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيدا « 1 » ، بعيد إذ لا مجرى لأصالة البراءة مع الدليل فالقول الثاني بحسب القاعدة اظهر .
وفي المقام روايتان توهم انهما دالتان على خلاف ذلك :
إحداهما : حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده " « 2 » .
تمسك بها الشيخ ( رحمة الله عليه ) في محكي التهذيب لما اختاره .
ثانيتهما : مكاتبة ابن الريان إلى أبى الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى اجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخرته بالباقي ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل ان يوفيها باقي مهرها انها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 284 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 361 ح 54 / الوسائل ج 21 ص 62 ح 26537 .