تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
واما مع الجهل فقد تقدم في المسألة السابعة من مسائل التزوج في العدة : ان الوطء بالتزويج ، فالأظهر ثبوت المسمى لدلالة جملة من النصوص عليه ، وفي المقام حيث يكون الوطء بالشبهة مع التزويج فيثبت المسمى . وما في الرياض من أنه لو قيل بلزوم أقل الامرين تمسكا باصالة البراءة عن الزائد لم يكن بعيدا « 1 » ، بعيد إذ لا مجرى لأصالة البراءة مع الدليل فالقول الثاني بحسب القاعدة اظهر . وفي المقام روايتان توهم انهما دالتان على خلاف ذلك : إحداهما : حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده " « 2 » . تمسك بها الشيخ ( رحمة الله عليه ) في محكي التهذيب لما اختاره . ثانيتهما : مكاتبة ابن الريان إلى أبى الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى اجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخرته بالباقي ثم دخل بها ، وعلم بعد دخوله بها قبل ان يوفيها باقي مهرها انها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 284 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 361 ح 54 / الوسائل ج 21 ص 62 ح 26537 .