شرح
أقول : ان طائفة من النصوص تدل على لحوق الولد به وان عزل ومقتضى اطلاقها اللحوق وان نفاه ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث في المتعة قال : قلت : أرأيت ان حبلت ؟ قال : هو ولده « 1 » .
وصحيح ابن بزيع قال : سأل رجل الرضا ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها اي يعزل عنها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ؟ فقال ( ع ) : يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك ، قال الرجل : فان اتهمها ؟ قال ( ع ) : لا ينبغي لك ان تتزوج الا مأمونة « 2 » .
ونحوهما غيرهما « 3 » .
ويؤكدها قاعدة الفراش فان المراد بالفراش ما يعم عقد الانقطاع
أيضا بقرينة مقابلته بقوله ( ص ) : وللعاهر الحجر « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 264 ح 66 / الوسائل ج 21 ص 69 ح 26556 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 269 ح 82 / الوسائل ج 21 ص 69 ح 26557 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 163 ، باب ميراث ولد الزنا ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 21 ص 173 - 175 ، باب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء .