ويلحق به الولد وان عزل ، ولو نفاه فلا لعان .
شرح
اللهم الا ان يقال إنه لم يعمل الأصحاب بها ، فتطرح حينئذ لذلك ، والله العالم
حكم ما لو عزل المتمتِع عن المتمتَع بها وحملت
السادسة : قد مر سابقا « 1 » انه يجوز العزل للمتمتع وان لم تأذن المتمتع بها نعم الأولى الاشتراط عليها لتضمن الاخبار له كما مر ( و ) لكن ( يلحق به الولد وان عزل ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » كذا في الجواهر ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه والولد للفراش وللنصوص الآتية وكذا في كل وطء صحيح أو شبهة . ( ولو نفاه ) انتفى ظاهرا ( فلا لعان ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » وفي الحدائق « 4 » احتمال الالحاق به قوي .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 21 ص 84 - 85 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 187 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 187 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 173 ، قوله : إن ما دل عليه الخبران المذكوران - أي صحيحتي ابن أبي يعفور وابن سنان - من أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد . . . وحينئذ فلا دليل على الحكم المذكور ، إلا ما يدعونه من الاتفاق إن ثبت ، فلو قيل بعد انتفائه . . . لكان في غاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ، وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل .