تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
لها المهر مع جهلها
شرح
2 - ان كانت عالمة فلا شيء لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق في الشرائع « 1 » وجماعة « 2 » وهو ظاهر عبارة المتن ، قال : ( لها المهر مع جهلها ) . 3 - انه لا شيء لها مع العلم مطلقا ومع الجهل لها مهر المثل ، وهو مختار المحقق في النافع « 3 » والشهيد الثاني « 4 » وسيد المدارك « 5 » وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 6 » وغيرهم « 7 » . 4 - انه لا شيء لها مع العلم ومع الجهل يستحق أقل الامرين من المسمى ومهر المثل . أقول : مقتضى القاعدة هو سقوط المهر مع علمها بالفساد إذ لا مهر لبغي « 8 » .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 530 . ( 2 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 52 / ورياض المسائل ج 10 ص 282 . ( 3 ) المختصر النافع ص 182 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 447 في قوله وثالثها . ( 5 ) نهاية المرام ج 1 ص 238 القول الثالث . ( 6 ) جواهرالكلام ج 30 ص 171 - 172 . ( 7 ) كالكركي في جامع المقاصد ج 13 ص 25 . ( 8 ) سنن البيهقي ج 6 ص 6 ان النبي نهى عن مهر البغى وثمن الكلب .