تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
وقد استثني في النصوص أيام الحيض وتدل على عدم حبس المهر بتخلفها في تلك الأيام ، فهل ذكرها من قبيل التمثيل ويكون المراد عدم الحبس بالنسبة إلى المدة التي تخلفت فيها لعذر شرعي أوجب عليها عدم المجئ ، أم لخصوصية في الحيض فلا يستثنى غيره ؟ ظاهر انه ينقص من المهر بالنسبة لو كان تخلفها لعذر عقلي فان المأخوذ موضوعا في الموثق هو عدم الوفاء وهو يشمل الاخلال لمانع عقلي وان كان لا يشمله ما في الصحيح من التخلف ولكنهما مثبتان لا يحمل المطلق منهما على المقيد ، والظاهر اختصاص النصوص بالتخلف في تمام اليوم والليلة فلو جاءت في اليوم ولم تجئ بالليل لايشملها نصوص الباب . كما أن الظاهر وجوب المهر اجمع بموتها كما جزم به الشهيد الثاني « 1 » لعدم شمول النصوص لهذا الفرض . وبالجملة مقتضى القاعدة استحقاق تمام المهر بالدخول خرج الاخلال منها بالمدة لا لحيض ويبقى غيره فلو منع العذر من الاستمتاعات الاخر غير الجماع كل المدة أو بعضها لا يسقط من المهر شيء بل لو منع العذر من الجماع في تمام المدة لا يسقط من المهر شيء ان كانت هي مسلمة نفسها وانما عرض المانع من الخارج .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 444 السطر الأخير .