تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده . .
شرح

حكم ما لو ظهر بطلان العقد

5 - ( ولو ظهر بطلان العقد ) اما بظهور زوج أو عدة أو كونها محرمة عليه جمعا اوعينا أو غير تلكم من موجبات البطلان ( فلا مهر قبل الدخول ) وان استمتع بها بتقبيل ونحوه . لا المسمى لبطلان العقد . ولا مهر المثل لأنه يثبت بالدخول ، والمفروض عدمه . ( و ) اما إذا تبين فساد العقد ( بعده ) اي بعد الدخول ، ففيه أقوال : 1 - ما عن الشيخين في المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » والتهذيب « 3 » والمهذب « 4 » وهو : ان لها ما اخذت ولا يلزمه ان يعطيها ما بقي ولم يفصلا بين كونها عالمة أو جاهلة بل قد يقال إن مرادهم ان لها ما اخذت ولو جميع المهر ، وله حبس الجميع لو كان عنده .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في نهاية المرام ج 1 ص 263 / ولم نعثر عليه في المقنعة . ( 2 ) النهاية ص 491 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 261 ح 54 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 242 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441 | السيد محمد صادق الروحاني